السيد محمد سعيد الحكيم
293
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
عدم جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بأحدهما الا مع الزيادة ( مسألة 20 ) : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ( 1 ) ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 23 من أبواب الصرف حديث : 4 .